الامارات | ما هي المدة القانونية لإخطار المستأجر بزيادة الإيجار؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المدة القانونية لإخطار المستأجر بزيادة الإيجار؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

أملك بيتاً مؤجراً في دبي وعقد الإيجار ينتهي قريباً.. وأرغب في زيادة الإيجار بما يتناسب مع أسعار السوق حاليا في ذات المنطقة.. لكن المستأجر يرفض الإخلاء.. ما هي المدة القانونية اللازمة لإخطار المستأجر بالزيادة أو الإخلاء ؟ وما هو التصرف القانوني في حال الرفض ؟ علما أني متواجد خارج الدولة حاليا .

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

وفقاً لقانون الايجار بإمارة دبي رقم 26-2007 وتعديله بالقانون 33-2008 بالمادتين (13، 14) فإن زيادة قيمة بدل الايجار تتطلب إخطار المستأجر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وفي حال عدم قبول المستأجر يتم رفع دعوى بطلب زيادة بدل الايجار أمام لجنة فض المنازعات الايجارية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وبالتالي فإن لم تكن المدة الكافية لانتهاء العقد تسعين يوما فيجب أن تخطره قبل انتهاء العقد القادم الذي ستكون مضطرا لتجديده هذه السنة..

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
abuabeda@emaratalyoum.com

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App