"دائرة توحيد المبادئ بالنقض" ترسى مبدأ قضائيا كشرط لقبول الطعن.. برلمانى

شكرا لقرائتكم خبر عن "دائرة توحيد المبادئ بالنقض" ترسى مبدأ قضائيا كشرط لقبول الطعن.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب علاء رضوان

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 11:59 ص

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "دائرة توحيد المبادئ تُقر مبدأ حديثا بإيداع الصورتين الرسميتين للحكم النهائي والابتدائى كشرط لقبول الطعن"، استعرض خلاله حكما للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها - بمحكمة النقض – أيدت فيه الأحكام الصادرة من محكمة النقض بإقرار الاتجاه الذى يُوجب على الطاعن أن يُودع قلم كتاب المحكمة خلال ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالنقض الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه، فإذا انقضى هذا ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء تعين الحكم بعدم قبول الطعن"، والعدول عن غيرها من أحكام واتجاهات مغايرة، وذلك في الطعن المقيد برقم 14818 لسنة 87 القضائية "هيئة عامة". 

قالت "المحكمة" في حيثيات الحكم: إلا أن الدائرة المدنية المحيلة تبينت وجود اتجاهات مختلفة لدى دوائر المحكمة، الأول يقضي بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي رفق صحيفة الطعن وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ولو كان ميعاد الطعن ما زال ممتدا، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي إذا تم إيداعهما خلال ميعاد الطعن في حين ذهب اتجاة ثالث إلى قبول تقديم الحكمين بعد انقضاء المواعيد المحددة في المادة 255 سالفة الذكر ولو تم هذا الإبداع بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض وإزاء هذا الاختلاف، فقررت الدائرة المدنية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الأول الذي يوجب تقديم الحكمين رفق صحيفة الطعن.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"عشان ما تخسرش القضية".. دائرة توحيد المبادئ بالنقض: عدم إيداع صورة رسمية للحكم المطعون فيه يوجب الحكم بعدم القبول.. الحيثيات: الصورة الرسمية للحكم شرط لقبول الطعن أمام النقض

 


 

                                         برلمانى 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر