اخبار السعوديه

الإغلاق أو التعليق.. عقوبات جديدة تضبط إيقاع العمل الخيري

شكرا لقرائتكم خبر عن الإغلاق أو التعليق.. عقوبات جديدة تضبط إيقاع العمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع وتطويره، وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات وضمان استقلاليتها، وتحقيق التكافل الاجتماعي، واستدامته.
وحدد المركز 5 مخالفات جسيمة للمؤسسات، حيث تعاقب كل مؤسسة أو صندوق بتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الترخيص، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو القيام بأي فعل يخل بالوحدة الوطنية أو يسبب إثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.


أخبار متعلقة


تتضمن المخالفات الجسيمة عدم إبلاغ الجهات المعنية عن حالات الاشتباه التي تكون فيها حصيلة الأموال أو بعضها تمثل نشاط إجرامي، أو ممارسة المؤسسة لأنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة دون موافقة المركز أو الجهات ذات العلاقة، أو التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، دون موافقة المركز والجهة المختصة.
وصنّف المركز 3 مخالفات أقل جسامة، حيث تعاقب فيها كل مؤسسة أو صندوق بالإنذار الكتابي وتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال عدم تجديد الترخيص خلال 90 يومًا من انتهاء الترخيص، أو مخالفة اللائحة الأساسية، أو عدم تقديم الوثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات التي يطلبها المركز، أو التأخر في تقديمها.
وألزم النظام المؤسسة أن تحتوي لائحتها الأساسية على اسم المؤسسة، ومقرها الرئيس، واسم المؤسس أو المؤسسين، وبياناتهم الشخصية، والغرض أو الأغراض الذي تنشأ لتحقيقها، تحديد مواردها، وكيفية التصرف فيها.

إجراءات تصفية


أكد النظام على ضرورة بيان الحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة أو دمجها، والأحكام المنظمة لذلك، وإجراءات التصفية عند الحل أو تقييم الأصول عند الدمج، ومن ستؤول إليه أموالها ومستنداتها، وكيفية التصرف الأموال في حال تعليق نشاط المؤسسة أو توقف المؤسسة عن العمل.
وأجاز النظام للمؤسسة ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.
ونصّ على أن تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، أو أي مورد مالي آخر بحسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للمؤسسة.
وأتاح ”النظام“ أن تتلقى المؤسسة إعانات من الجهة المشرفة، شريطة أن تكون الإعانة مخصصة لنشاطات تدخل في اختصاصات الجهة المشرفة.
Advertisements

قد تقرأ أيضا