انت الان تتابع خبر المؤبد مرتين لامرأة تخطف ضحاياها عبر الهاتف في ديالى.. إليك القصة كاملة والان مع التفاصيل
اما العملية الثانية فقد كان الضحية المستهدفة محاميا فقد تم اختطافه بنفس الطريقة عبر المرأة ذاتها حيث افاد بتاريخ الحادث كان في مكتبه كونه يعمل محاميا وقد ورد اتصال من رقم مجهول على هاتفه وعند الاجابة تبين أنها المتهمة (س) وقد عرفت عن نفسها ولديه معرفة سابقة بها كونه كان وكيلاً عنها في دعوى شرعية ومعاملة تعويض وقد طلبت منه الحضور الى دارها لغرض تسليمه مبلغ مالي سبق وان طلبته منه قرضة حسنة ولدى حضوره الى دارها طلبت منه الدخول الى داخل الدار ولدى دخوله الى داخل الدار شاهد ثلاثة مسلحين كانوا يرتدون كمامات وكاسكيتة رأس وقاموا بالاعتداء عليه وضربه وقد تعرف على احد المسلحين وهو (ر. ع) المفرقة قضيته وقاموا بتقييده وعصب عينه ووضعه في العجلة العائدة لهم والذهاب به إلي الدار لمدة ستة أيام دولار امريكي وقد حضرت القوات الأمنية وقامت بتحريره دون دفع اي مبلغ.
وتمكنت وكالة الاستخبارات من اعتقال المتهمين بالقضية حيث بدأت بمراجعة كاميرات المراقبة من اليوم الأول لاختطاف المحامي، ونصب الكمائن، إلى أن تم تنفيذ واجب للاستخبارات، وتم العثور على المحامي مقيد اليدين ومعصوب العينين في إحدى قرى ديالى".
من جهتها ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أنها تمكنت من القاء القبض على المتهمين في هذه القضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
إلى ذلك، تمت إحالة المتهمة الى المحكمة ودونت اقوالها واعترفت بالحادثين تفصيلاً وحسب ما جاء بأقوال المشتكين وعند تدوين اقوالها امام هذه المحكمة انكرت التهمة الموجهة لها، ومن سير التحقيق والمحاكمة الجارية ومن وقائع القضية وادلتها المتمثلة باعتراف المتهمة الماثلة امام القائم بالتحقيق وامام قاضي التحقيق وبتوفر كافة الضمانات القانونية وبحضور المدعي العام والمحامي المنتدب والذي تعزز بأقوال المشتكي ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر ضبط الهاتف العائد للمتهمة ومحضر تفريغ القرص سي دي الذي تضمن الاتصالات مع هاتف المشتكي المحامي وهي ادلة كافية ومقنعة للتجريم وان تراجع المتهمة عن اقوالها عند تدوين اقوالها امام هذه المحكمة لا ينقص من قيمة تلك الأدلة أو يقل من قوتها، عليه قررت المحكمة تجريم المتهمة (س) والحكم عليها حكمين بالسجن المؤبد عن تهمتين كل واحدة وفق المادة الرابعة / ١ وبدلالة المادة الثانية 1و8 من قانون مكافحة الإرهاب حكماً وجاهيا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي.
المصدر: صحيفة القضاء