الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الحبس عامين لمتهم بسرقة مركبة فارهة بعد التحايل على مالكها

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس عامين لمتهم بسرقة مركبة فارهة بعد التحايل على مالكها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يونيو 2024

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص عربي مدان بسرقة مركبة مملوكة لشخص آسيوي بسداد مبلغ 164 ألف درهم لشركة التأمين التي تكفلت بتعويض صاحب السيارة، وذلك بعد صدور حكم بات من محكمة الشارقة الجزائية بإدانة المتهم الذي استخدم الحيلة وانتحل صفة موظف بإحدى الجهات ونقل السيارة أمام صاحبها، وعاقبته المحكمة بالحبس عامين.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية مدنية مطالبة بإلزام شخص من جنسية عربية بسداد مبلغ 164 ألفاً و348 درهماً قيمة ضمان سددته لمالك سيارة مؤمنة لديها.

وذكرت في دعواها أنها قامت بالتأمين على المركبة من طراز «لكزس» وفق عقد يشمل التغطية ضد التلف والمسؤولية المدنية، وقد أبلغ مالك المركبة بتعرضها للسرقة من شخص انتحل صفة موظف بإحدى الجهات، وأوهمه بأنه يجب حجز السيارة كونها مغطاة بالكامل، وقام بتحميلها على شاحنة «ريكفري» وغادر، ثم تبين لاحقاً أنه سرقها بالحيلة.

وقالت الشركة في مذكرة الدعوى إنه تم القبض على المتهم لاحقاً، ووجهت له النيابة العامة بالشارقة ارتكاب جريمة السرقة، وأحيل إلى محكمة الشارقة الجزائية التي عاقبته حضورياً بالحبس عامين.

وأضافت أنه بناء على الحكم الجزائي، نفذت الشركة التزامها تجاه مالك المركبة بموجب وثيقة التأمين، وعوضت المؤمن له بمبلغ 164 ألفاً و348 درهماً، ومن ثم أصدر الأخير إيصال براءة ذمة وإقراراً باستلام المبلغ نظير تسوية نهائية وكاملة للضرر اللاحق به، نتيجة سرقة مركبته المؤمن عليها، ويبرئ ذمة الشركة المدعية من أي التزامات أو مبالغ.

كما أقر بموجب ذلك بتنازله عن حقوقه في مقاضاة سارق المركبة إلى الشركة المدعية التي استخدمت حقها في إقامة دعوى قضائية ضد المدعى عليه، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من وثيقة التأمين، ورخصة المركبة، وصورة من الحكم الجزائي، وشهادة من النيابة العامة في الشارقة تفيد بنهائية الحكم الجزائي، بالإضافة إلى صورة حوالة بنكية تفيد بتحويل القيمة التأمينية من حساب الشركة إلى حساب مالك السيارة.

وبعد نظر الدعوى ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية يلتزم المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد، على الوجه المتفق عليه، عند تحقق الخطر المؤمن منه، أو عند حلول الأجل المحدد في العقد.

وبحسب القانون ذاته يحق للمؤمن (الشركة) أن يحل محل المؤمن له أو المستفيد، بما دفعه إليه من ضمان في الدعاوى التي تكون لأيهما حيال المتسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن في حدود الشروط المتفق عليها بوثيقة التأمين.

كما تنص المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، يحق لشركة التأمين الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر، بشرط أن تكون قد دفعت قيمة التعويض المقضي به إلى صاحب الحق، إذ لا يكفي مجرد إقامة المتضرر من الحادث دعوى ضدها مطالباً بالتعويض المستحق له عما لحقه من ضرر.

وأشارت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها إلى أنه عطفاً على ما سبق، فإن الثابت بالأوراق قيام المدعى عليه بسرقة السيارة، وإدانته بحكم جزائي نهائي، والتزام الشركة بسداد مبلغ التأمين إلى المؤمن له بموجب وثيقة التأمين، ومن ثم ينتقل الحق إلى الشركة في الرجوع إلى المدعى عليه، كونه المتسبب في الواقعة محل استحقاق التأمين، علاوة على أن الأخير لم يمثل أمام المحكمة، الأمر الذي تقضي معه بإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية مبلع 164 ألفاً و348 درهماً، مع إلزامه بالفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements