الاقتصاد

شرطان لاكتتاب الصناديق العامة في الأوراق المالية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطان لاكتتاب الصناديق العامة في الأوراق المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة السوق المالية تعديلا للائحة صناديق الاستثمار، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير الأحكام المنظمة لاكتتاب صناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً؛ وذلك من خلال توسيع قاعدة المُصدرين الذين يمكن لمدير الصندوق العام الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة عنهم، سعيًا إلى تمكين نمو صناعة إدارة الأصول.
واقترحت الهيئة تعديلات للمادة السابعة والثلاثين، والتي تخص اكتتاب الصندوق في الأوراق المالية، موضحة أنه يجوز للصناديق العامة الاكتتاب في أوراق مالية، وفقا لشرطين.
واشترطت أن تكون الأوراق المالية مطروحةً طرحاً عاماً داخل المملكة أو خارجها.
وأكدت أنه إذا كان الطرح العام خارج المملكة، يجب أن يكون الطرح خاضعاً لمعايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك المطبقة على الطرح العام في المملكة.


الشرط الثاني للاكتتاب


ونصّ الشرط الثاني على أنه ما لم يكن الاكتتاب ناتجاً عن مشاركة الصندوق في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، فيجب أن يكتتب الصندوق العام في الأوراق المالية بسعرٍ لا يزيد على سعر الطرح.
وعدّلت اللائحة المادة الرابع والخمسون، والتي اقتضت بأنه لا يجوز لمدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في 6 مجالات.
وتشمل المجالات الستة صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، وأدوات الدين، وعقود المشتقات، والودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة للبنك المركزي، ووحدات صناديق أسواق النقد ذات استراتيجية متشابهة، ووحدات صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت.
وحظرت اللائحة أيضًا أن تزيد قيمة استثمارات صندوق أسواق النقد في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد على «10٪» من صافي قيمة أصول الصندوق، مؤكدة في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهة واحدة ما نسبته «25%» من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة.
ونصّت اللائحة على تعديل المادة السابعة والخمسون والتي تقضي بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق حماية رأس المال في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد على «10٪» من صافي قيمة أصول الصندوق، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهة واحدة ما نسبته «25%» من صافي قيمة أصول الصندوق.

التصنيف الائتماني لأدوات الدين


ومن جهة أخرى، أضافت اللائحة فقرة جديدة تحمل الترتيب «ل» إلى محتويات البيان ربع السنوي ملحق «4» من لائحة صناديق الاستثمار.
وتتضمن الفقرة الإلزام بأن يشمل البيان ربع السنوي معلومات عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمَر فيها من الصندوق، وفق بيان فئة التصنيف لأداة الدين، وفئة التصنيف لمُصدر أداة الدين، واسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني، وتاريخه.
وأكدت اللائحة على أنه إذا كانت أدوات الدين المستثمَر فيها غير مصنفة من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، فيجب الإفصاح عن ذلك.

Advertisements

قد تقرأ أيضا