اخبار العالم

زخور: محكمة استئناف بيروت توقف نهائيا اجراءات المحاكمات وتوحّد سريان قانون الايجارات

أشار رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، في بيان، أن "بتاريخ 25/4/2024 صدر قرار مبرم عن محكمة استئناف في بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات، قضى بتصديق القرار البدائي الذي قرّر وقف اجراءات المحاكمة استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، وبعدم الزام المستأجر بدفع الزيادات الرضائية بالدولار على سعر الصرف لاستفادته من تقديمات الحساب المستأجرين بالرغم من عدم تقدمه بطلبات للصندوق كل عام "مع العلم بعدم المباشرة بعمل اللجان اصولاً حتى تاريخه".

وذكر زخور، أن "المحكمة شدّدت على الصلاحية الحصرية للجنة بتقرير استفادة المستأجر من الصندوق، وبامكانية تقدمه بالطلب عند تغيّر وضعه المالي، وبمجرد تقديم الطلب لا يمكن لقاضي الايجارات البت بالدعوى ولا الزام المستأجر دفع الزيادات استناداً الى بدل المثل الرضائي، ووضعت عنصراً اضافياً كما جاء في القرار هو الانهيار المالي والنقدي الذي طرأ في البلاد وفق المشهد المعروف، والذي أدّى الى حاجة الناس لمساعدات تمكنها من مجابهة هذا الانهيار".

ولفت الى أن "محكمة الاستئناف تكون رسّخت اجتهاداً ثابتاً لا يمكن مخالفته من قضاة المنفردين، وقراراتها تشكل استقراراً في الاجتهاد وليس قرارات بعض القضاة المنفردين، وتؤمن ثباتاً في العلاقات بين اللبنانيين بخاصة انه يتعلّق بمنازل وعائلات أكثر من مليون لبناني، يمكن ان تؤدي الى نزاعات يمكن تفاديها بحكمة ونحن بغنى عنها في هذه الفترة، هذا القرار الحديث هو ثابت من محكمة الاستئناف في بيروت منذ العام 2017 ومن معظم المحاكم".

وأضاف "الطلب من المستأجرين في بعض الاحكام ان يتقدم المستأجرين بطلباتهم للجان من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء بالاتفاق او بعد تعيين الخبراء ومرور مهلة الشهرين دون ان يعمد المستأجر لتعيين خبراء من قبله، هو نظرياً وعملياً منصوص عليه، لكن كان يجب على الدولة انشاء اللجان بوقتها في الـ2017 وليس بعد سنوات وان عدم عمل اللجان وعدم بدء عملها يجب ان يذكر في الاحكام وعدم تحميل المستأجر مسؤولية عدم تقديم الطلبات اليها وهي غير فاعلة".

وتابع زخور "بخاصة مع عدم اكتمال اعضاء هيئة اللجان المؤلفة من قاض واعضاء من عدة وزارات وهي غير مكتملة حالياً، مع استحالة ممارسة عملها قانوناً ضمن الدوام المنصوص عليه قانوناً، مع عدم تمويلها والصندوق لممارسة عملها، ووجوب تعيين او حضور الموظفين وهو امرغير متوفر، وبعد ان تقدم العديد من القضاة والموظفين باستقالاتهم مع استمرار الاضراب والحالة الاستثنائية جداً التي تمر بها البلاد والعباد، ولا تعمل اصولاً".

ورأى أنه "لا يمكن عملياً ابلاغ المواطنين المعنيين ببدء الاجراءات بحقهم وبوجوب تقدمهم بطلبات للصندوق، بغياب اللجان وتشكيلها وعملها أصولاً وبغياب اي تمويل للصندوق الذي افرغ من اي فلس وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، ويعتبر معه مواد القانون معلقة وباطلة استناداً الى المادة 58، والاهم إنه يجب بعد تصحيح وتعديل كل هذه المواد إعادة ابلاغ المواطنين ببدء عمل اللجان بعد كل هذه السنوات بالجريدة الرسمية وهي الوسيلة الوحيدة لابلاغ المواطنين، وبعد تعديل المهل التي سقطت بغياب اللجان لامكانية الحديث عن اسقاط او محاسبة المستأجر عن غياب وتقصير الدولة الدولة في اتمام مهامها وانشائها، كون الاسقاط من التمديد عقوبة يجب ان تكون عناصرها مكتملة وواضحة ومبلغة".

وأشار الى أننا "نستغرب كيف ان بعض الاحكام تقفز عن المادة 58 وعن معظم مواد القانون وعن عدم عمل اللجان او حتى اكتمال تأليفها اصولاً، وعدم الاشارة الى مرسوم افراغ الصندوق وتعليق مواد قانون الايجارات وهو قانون مترابط ووحدة لا تتجزأ بين مواده، بحيث لا يمكن ايضاً حتى اعلان انتهاء او عدم انتهاء مهل الـ9 او 12 سنة قبل اعطاء الحقوق والتعويضات المنصوص عليها".

كانت هذه تفاصيل خبر زخور: محكمة استئناف بيروت توقف نهائيا اجراءات المحاكمات وتوحّد سريان قانون الايجارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا