الارشيف / اخبار السعوديه

السجن وسحب التراخيص للمخالفين.. "الصحة" توضح ضوابط التخلص النفايات الطبية

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن وسحب التراخيص للمخالفين.. "الصحة" توضح ضوابط التخلص النفايات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، بهدف وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة.
وأوضحت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ ضوابط التخلص من النفايات الطبية، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمواد المشعة يتم التعامل معها وفقًا للنظام الموحد.


أخبار متعلقة


وحددت النفايات المعدية في المادة الرابعة من اللائحة بأنها تحتوي على مسببات الأمراض مثل البكتيريا، الفيروسات والطفيليات أو الفطريات» بكميات أو تراكيز كافية للعدوى وتشمل بقايا المزارع الجرثومية، ومخلفات العمليات الجراحية، ومخلفات أقسام الغسيل الكلوي، ومخلفات أقسام العزل للمرضى المصابين بأمراض معدية.
وبينّت أن النفايات الصيدلانية هي تلك الأدوية والمواد المنتهية الصلاحية إن وجدت، مؤكدة أنه يجب إعادتها إلى قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق المناسبة.
وألزمت الوزارة الجهات المعنية بتجمع الأكياس البلاستيكية الحمراء المحتوية على الأنسجة والأعضاء البشرية والسقط أقل من أربعة أشهر في ثلاجة خاصة لحين تسليمها للجهات المختصة في الأمانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوى الشرعية رقم 8099 وتاريخ 21/2/1405 هـ .
أكدت أيضًا على أهمية التخلص من المشيمة ومخلفات الولادة ووضعها في أكياس بلاستيكية حمراء أو الدم الخارج من الجسم أو أي سوائل أخرى ويتم دفنها وفق نص الفتوى الشرعية 44024451 وتاريخ 8/11/1444 هـ .
ووفقا للائحة يتولى المركز الوطني لإدارة النفايات إصدار تراخيص معالجة نفايات الرعاية الصحية للمنشآت، ويلتزم مرفق معالجة النفايات بإشعار الوزارة والمركز قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل المرفق، أو عند إلغاء الترخيص أو التأهيل البيئي أو إيقاف أي شركة المعالجة أو أي تغيير يطرأ على وضعها البيئي.

السجن وسحب التراخيص عقوبة


وأقرت الوزارة في اللائحة العقوبات والإجراءات في حال مخالفة المنشآت الصحية الأهلية أو الحكومية لأحكام النظام.
ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول بالعقوبات الواردة في نظام المؤسسات الخاصة، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
وتصل العقوبات إلى السجن وسحب التراخيص إذا اقتضى الأمر ذلك وفقا لرؤية اللجان المختصة، وتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
ونصت اللائحة على أنه إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقد مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة، فتقع عليه نفس العقوبة السابقة، أما إذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية، فيحقق مع المتسبب وتتخذ الإجراءات النظامية وفقاً للنظام الذي يخضع له.

Advertisements

قد تقرأ أيضا